العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
بنت لبون، بمعنى[١] أنّه يجوز[٢]
أن يحسب أربعين أربعين[٣]، وفي كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ[٤] عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
[١] . بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات والخمسينات ولو بالتفريق ، بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ، ويتخيّر مع المطابقة وحصول الاستيعاب بحسابين ، وعليه فلا يتصوّر العفو إلاّ فيما بين العقود من الآحاد ، كما أ نّه عليه يتعيّن في المائة وخمسين اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين وبين اختيار أربع خمسينات وأربعين واحداً ، وفي المائتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين وأربع أربعينات من دون أن يكون عفو ، وفي المائة وأربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين وأربعين واحداً من دون عفو أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . بل بمعنى مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو إلاّ فيما بين العقدين فلابدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ماعدا النيف ، ففي مائتين وستّين يحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا . ( خميني ) .
[٣] . بل بمعنى أ نّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ، ويتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له ، ويتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له ، وعليه فلا يبقى عفو إلاّ ما بين العقود . ( خوئي ) .
[٤] . بناءً على ما ذكرناه من الأحوط الذي لا يخلو عن قوّة من انحصار العفو دائماً بالآحاد بين العقود لا يتصوّر كون حساب أقلّ عفواً من آخر ومن ذلك يظهر عدم تماميّة قوله فيما بعد بكون الخمسين أقلّ عفواً لأنّ المتعيّن على ما ذكرناه تعيّن العدّ في هذه المثال لخمسين وأربع أربعينات وفي الذي ذكره بعده أي المائة والأربعين فخمسين وأربعين وحينئذ تحصل المطابقة ولا يبقى عفو . ( صانعي ) .