العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - فصل فيما يجب فيه الخمس
استثناء مؤونة الإخراج[١] والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً. ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة[٢]، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط[٣]، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر[٤] وجوب[٥] خمسه[٦].
وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه. نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط[٧] كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة[٨]
[١] . الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة ، وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها . ( خوئي ) .
ـبل قبل استثناء المؤنة على الظاهر لكن الخمس فيما يبقى بعد الاستثناء فإنّ الخمس بعد المؤنة كالزكاة . ( صانعي ) .
[٢] . لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية . ( خوئي ) .
[٣] . بل على الأقوى ; لصدق بلوغ النصاب في المخرج ولا مأخذ لاعتبار عدم الإعراض والإهمال لاسيّما مع ما في النصوص من كون الخمس في المعادن . ( صانعي ) .
[٤] . فيه منع بل الظاهر العدم . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الظاهر عدمه . ( خميني ) .
[٦] . بل الظاهر عدمه لكونه تكليفاً ووضعاً لا وضعاً فقط . ( صانعي ) .
[٧] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٨] . في القوّة إشكال . نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
ـلمّا أنّ المعتبر الوحدة انسباقاً فلا يكفي مطلق التقارب ، بل لابدّ أن يكون بحيث يعدّ المجموع واحداً تخلل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة . ( صانعي ) .