العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
فصل
]في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة[
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد[١]:
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني[٢]، بل الثالث وإن كان الأحوط[٣] فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع[٤] كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً[٥] عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة[٦] وعدم اعتقاد بقاء
[١] . وله موارد اُخرى كما ظهر ممّا علقناه على المسائل السابقة . ( سيستاني ) .
[٢] . وقد تقدّم التفصيل فيه . ( خوئي ) .
[٣] . تقدّم حكمه . ( لنكراني ) .
[٤] . مرّ الكلام في نيّة القاطع . ( خميني ) .
ـمرّ التفصيل فيه . ( صانعي ) .
ـمرّ حكم نيّة القاطع . ( لنكراني ) .
[٥] . على الأحوط فيه وفي الفرع التالي . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط فيه وفي غير العارف بالفجر . ( صانعي ) .
[٦] . إن لم تكن بالنظر إلى الفجر بنفسه وأ مّا معها فالأقوى عدم القضاء مع الشكّ فضلا عن الظنّ أو الاعتقاد ببقاء الليل . ( صانعي ) .