العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٥٧): الأحوط[١] إلحاق[٢] غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به[٣] في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه.
(مسألة ٥٨): إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
(مسألة ٥٩): الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
(مسألة ٦٠): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة ٦١): إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ.
(مسألة ٦٢): إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
(مسألة ٦٣): يجوز قصد[٤] الوجوب في الغسل[٥] وإن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى[٦] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
[١] . وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . والأظهر عدمه . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ منه(قدس سره) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمداً بصوم شهر رمضان وقضائه ، وهذا هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . قدمرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً ، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة . ( لنكراني ) .
[٥] . الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت . ( سيستاني ) .
[٦] . بل الأولى عدم قصده مطلقاً ، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت . ( خميني ـ صانعي ) .