العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
الليل[١]، بأن شكّ في الطلوع[٢] أو ظنّ[٣] فأكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الأحوط[٤] القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل[٥]، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره منالصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة[٦] واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً.
السادس: الأكل، إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، أو لعدم العلم بصدقه[٧].
السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه[٨]، وكذا إذا أخبره عدل[٩] بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً، إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علّة،
[١] . على الأحوط وان كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط في صورة الشك . ( لنكراني ) .
[٣] . الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء ، فضلاً عن حصول الاعتقاد ، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـأي بالطلوع . ( لنكراني ) .
[٤] . لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا إذا لم يراع الفجر ، وإلاّ لم يكن عليه قضاء . ( خوئي ) .
[٦] . إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء . ( لنكراني ) .
[٧] . مع عدم مراعاته بنفسه . ( سيستاني ) .
[٨] . على القول بجواز التقليد لمثله . ( سيستاني ) .
[٩] . فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجيّة خبره وان لم يوجب الاطمئنان وإلاّ فتجب الكفّارة أيضاً . ( سيستاني ) .