العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - فصل في أقسام الصوم
الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط، وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له، فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة ٣٣): إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه.
(مسألة ٣٤): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
(مسألة ٣٥): إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلاّ بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط[١] أن لا يمشي[٢] تحته[٣] أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً[٤] إلاّ مع الضرورة.
(مسألة ٣٦): لو خرج لضرورة وطال خروجه، بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.
(مسألة ٣٧): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون، من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان.
(مسألة ٣٨): إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد[٥]، وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان
[١] . لا بأس بتركه فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٢] . جوازه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٣] . الأظهر جوازه . ( سيستاني ) .
[٤] . بل بعد قضاء الحاجة . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجباً عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلاّ فلابدّ لها من إتمام اعتكافها مطلقاً فيما إذا لم تشترط الرجوع في اعتكافها وإلاّ جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو اتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل . ( سيستاني ) .