العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
(مسألة ٣١): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً[١] ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً، وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفّارة، ولا يجوز استرداده أيضاً; لأنّه قد ملك بالقبض.
(مسألة ٣٢): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية[٢]، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه، فالظاهر[٣] عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية.
كتاب الزكاة / أوصاف المستحقّين /
[١] . انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشكل . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطاً . نعم لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز . ( خميني ) .
[٣] . الظاهر هو الجواز مع بقاء العين . ( لنكراني ) .