العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - فصل في أحكام القضاء
(مسألة ١٩): يجب[١] على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر[٢]، من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط[٣] قضاء جميع ما عليه[٤]، وإن كان من جهة الترك عمداً. نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض[٥] أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلاّ فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والاُمّ[٦] على الأقوى[٧]، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة[٨] عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً[٩] أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملاً[١٠].
[١] . على الأحوط، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ـ ولو من تركة الميّت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .
[٢] . قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلاّ ما هو على وجه الطغيان ، فإنّه لا يبعد فيه عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك هذا الاحتياط . ( خميني ) .
[٣] . لا يترك كما مرّ في باب الصلاة . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يترك . ( خوئي ) .
[٥] . أو الحيض أو النفاس بناءً على تعميم الحكم بالنسبة إلى الاُم . ( سيستاني ) .
[٦] . بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الاُمّ على وليّها . ( خميني ) .
ـالظاهر اختصاص الحكم بالأب . ( خوئي ) .
ـمرّ أنّ الحكم في الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٧] . بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الاُم . ( سيستاني ) .
[٨] . لا يترك الاحتياط بالتصدّق عن كلّ يوم بمدّ في هذه الصورة . ( خوئي ) .
[٩] . فيه وفيما بعده إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[١٠] . وجوب القضاء عليهم مع رفع القلم عنهم محلّ تردّد وإشكال . ( صانعي ) .