العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - فصل في جنسها وقدرها
كلّ جنس شكّ في كفايته، فإنّه يجزي بعنوان القيمة.
(مسألة ٣): لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً، إلاّ إذا[١] كان[٢] بعنوان القيمة.
(مسألة ٤): لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلاّ بعنوان[٣] القيمة.
(مسألة ٥): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(مسألة ٦): لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.
(مسألة ٧): الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتين، وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.
كتاب الزكاة / وقت وجوب زكاة الفطرة /
[١] . مرّ الكلام فيه ، ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . مرّ الكلام فيه . ( لنكراني ) .
[٣] . مرّ الكلام فيه أيضاً . ( لنكراني ) .