العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
لو اقتضت المصلحة[١] التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز[٢]، إذا لم يقصد[٣] القابض عنواناً آخر[٤] غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.
(مسألة ١٣): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان[٥] عليه[٦]، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً[٧] فعليه الزكاة مرّةً اُخرى. نعم لو كـان الدافع هـو المجتهد[٨] أو المأذون منـه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه.
[١] . المسوّغة للكذب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع . نعم لا بأس بالتورية . ( خوئي ) .
ـوإن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب ، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي . ( لنكراني ) .
[٣] . لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة . ( خميني ) .
ـهذا القيد غير محتاج إليه لعدم كون قصده دخيلا في التعيّن . ( صانعي ) .
ـبل وإن قصد ; لأ نّه لا دخالة لقصده في التعيين . ( لنكراني ) .
[٤] . لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام . ( خوئي ) .
[٥] . مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه . نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بمعنى أ نّه لا يستقرّ عليه الضمان . ( خوئي ) .
ـإلاّ مع احتمال كونها زكاة ، وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها. ( لنكراني ) .
[٧] . فيما إذا كـان الدفع بإذن شرعي ، فالأقوى عدم الضمان ، بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمـارة عقليـة كالقطع ، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصير في الاجتهاد . ( خوئي ) .
ـويمكن أن يقال بعدم الضمان فيما إذا كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعيّة ، كالبيّنة ونحوها . ( لنكراني ) .
[٨] . إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك ، فإنّه حينئذ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانياً فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق . ( خميني ـ صانعي ) .