العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - فصل في شرائط وجوب الصوم
فصل
في شرائط وجوب الصوم
وهي اُمور:
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء[١] إذا كان الصوم واجباً معيّناً[٢]، ولا فرق في الجنون[٣] بين الإطباقيّ والأدواريّ، إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل، بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء[٤]، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء[٥] فالأحوط إتمامه[٦].
[١] . لا وجه للجمع بينهما، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام، ومع عدم الإتيان القضاء. (خميني ـ صانعي).
ـبل الإتمام فقط ، ومع عدم فعله فالقضاء . ( لنكراني ) .
ـعلى تقدير عدم الإتمام . ( سيستاني ) .
[٢] . لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام ، والوجه فيه ظاهر . ( خوئي ) .
[٣] . إذا أوجب جنونه الاخلال بالنيّة المعتبرة وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً بالنيّة ـ فقد مرّ لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه . ( سيستاني ) .
[٤] . إذا لم يكن بفعله على وجه المعصية . ( صانعي ) .
[٥] . لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء . ( خميني ) .
[٦] . أو تجديدها بعد زواله إذا لم ينو قبله . ( لنكراني ) ..