العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
إشكال[١]; لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ. نعم لا يبعد[٢] ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً، وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، وكذا في سائر التصرّفات في ماله، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج; للاستصحاب، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر[٣]جريان[٤] قاعدة[٥] الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ[٦].
هذا، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ
[١] . الأقوى عدم الجواز . ( خميني ) .
ـلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً . نعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين ، فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو ، وإلاّ لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه ، ومن ذلك يظهر الحال في سائر الموارد . ( خوئي ) .
ـلا إشكال في عدم جواز الاحتياط الاستحبابي بل الوجوبي أيضاً لأنّ مع احتمال الحرمة لا يتحقّق الاحتياط أصلا . ( صانعي ) .
ـلا إشكال في عدم الجواز مع كون الاحتياط استحبابياً ، والاحتياط الوجوبي لا يجتمع مع احتمال الحرمة . ( لنكراني ) .
[٢] . بعيد ، وكذا في أشباه المسألة . ( خميني ) .
[٣] . جريان كلتا القاعدتين محلّ إشكال لعدم توقيت الزكاة وعدم المحلّ لها فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإخراج . ( صانعي ) .
[٤] . بل الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام . نعم ، لو كانت عادته مستمرّة على عدم التأخير عن السنة لا يبعد الحكم بالمضيّ على تأ مّل فيه أيضاً . ( لنكراني ) .
[٥] . ليس المورد مجرى تلك القاعدة ، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ ، لكنّه أيضاً مشكل بل ممنوع . ( خميني ) .
[٦] . لا مجال لجريان شيء من القاعدتين . نعم إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للأصل . ( خوئي ) .