العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - فصل في النيّة
(مسألة ٩): إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن[١]، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه، ويسقط[٢] النذران[٣] فإن قصدهما اُثيب عليهما[٤] وإن قصد أحدهما اُثيب عليه، وسقط عنه الآخر[٥].
(مسألة ١٠): إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض اُثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط اُثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز[٦] أن يقصد أيّام[٧] البيض دون وفاء النذر.
(مسألة ١١): إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اُثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض اُثيب على المنويّ وسقط الأمر[٨] بالنسبة إلى البقيّة.
[١] . كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاصّ فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أوّل الشهر، واما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محلّ كلامه(قدس سره) وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني . ( سيستاني ) .
[٢] . لو قصدهما ، وأ مّا لو لم يقصد إلاّ واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره ، ولا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . مع قصدهما . ( لنكراني ) .
[٤] . بل اُثيب على الأوّل ، فإنّ الثاني يقع لغواً . ( خوئي ) .
ـمع نيّة التقرب بالوفاء بالنذر، واما بدونها وان قصده فترتب الثواب عليه محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٥] . في سقوط الآخر بحيث لم يترتّب عليه الكفّارة إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من ان الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه . ( سيستاني ) .
[٧] . الظاهر أ نّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان ، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره . ( خوئي ) .
[٨] . مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال . ( لنكراني ) .