العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - فصل فيما يجب فيه الخمس
ولكن لم يتمكّن[١] من أدائه[٢] إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط[٣] إخراج[٤] الخمس أوّلاً، وأداء الدين ممّا بقي، وكذا الكلام في النذور والكفّارات.
(مسألة ٧٢): متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه[٥]، وإنّما هو إرفاق بالمالك; لاحتمال تجدّد مؤونة اُخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه[٦] أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه[٧].
[١] . بل وإن تمكّن . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . بل مع التمكّن أيضاً . نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين إلاّ فيما إذا كان البدل من مؤنته فعلاً كالدار والفرش ونحوهما . ( خوئي ) .
[٣] . بل الأقوى ، إذا لم تكن لمؤونة العام . ( خميني ) .
ـبل الأقوى فيما كان مع الأداء إخراج خمسه واجباً أيضاً وأ مّا ما كان لمؤنة السنة أو السنة الماضية فالأقوى جواز استثنائه ومع الاستثناء لا يحسب في السنة الآتية كما هو الواضح ومثل مؤنة السنة النذر والكفّارة . ( صانعي ) .
ـبل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح ، ومعه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح . ( لنكراني ) .
[٤] . بل الأظهر ذلك إلاّ فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين . ( خوئي ) .
[٥] . إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك ؟ والتحقيق : أنّ الخمس يتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المؤنة إلى آخر السنة ، وبما أ نّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول ، وبذلك يظهر أ نّه لا يجب الأداء فعلاً وإن علم أ نّه لا يصرفه في مؤنته فإن عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه . ( خوئي ) .
[٦] . هبة غير لائقة بحاله ، أو لمحض الحيلة ، كمن وهب بأهله ـ فراراً من الخمس ـ في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام . ( خميني ) .
ـهبة لم تكن معدودة من مؤنته . ( لنكراني ) .
[٧] . قيد لهما وإلاّ فالهبة المتعارفة من المؤنة . ( صانعي ) .