العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - فصل في النيّة
(مسألة ٢٠): لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال[١].
(مسألة ٢١): إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار[٢] وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه[٣]، وأمّا إن نوى الإفطار[٤] في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه[٥]، وكذا لوصام[٦] يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
(مسألة ٢٢): لو نوى القطع أو القاطع[٧] في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه[٨]، سواء
[١] . لكن يجب الإمساك تأدّباً . ( صانعي ) .
ـعدم الإجزاء في فرض تجديد النيّة لاسيّما قبل الزوال مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٢] . المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار ، وسيأتي تفصيل الحكم في المسألة ٢٢ . ( لنكراني ) .
[٣] . تقدّم الإشكال فيه . ( خوئي ) .
[٤] . هذا في نيّة القطع صحيح ، وأ مّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى ، وكذا الحال في الفرع الآتي . ( خميني ) .
ـهذا في نية القطع صحيح ، لاستلزامها عدم الاستدامة الحكمية المعتبرة في العبادة ، وأ مّا نيّة القاطع فغير موجبة للبطلان ، لعدم منافاتها مع الاستدامة ، بل مؤكدة للنيّة كما يظهر بالتأ مّل ، وكذا الحال في الفرع الآتي . ( صانعي ) .
[٥] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . بل الأظهر صحّة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً . ( سيستاني ) .
[٧] . قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً . نعم لو نوى القاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالاً بطل على الأقوى . ( خميني ) .
ـقد مرّ عدم البطلان بنيّة القاطع ، إلاّ أن يتوجّه إلى استلزامها نيّة القطع ، ونوى القطع استقلالا ، فيبطل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـأي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته . ( سيستاني ) .
[٨] . البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلاّ إذا رجع إلى نية القطع ونواه مستقلاًّ . ( لنكراني ) .