العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
(مسألة ٣): لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم[١] بمقلّديه، بل هو نافذ[٢] بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.
(مسألة ٤): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده، فإن كانا متقاربين كفى، وإلاّ فلا[٣]، إلاّ إذا علم توافق اُفقهما[٤] وإن كانا متباعدين.
(مسألة ٥): لا يجوزالاعتماد علىالبريد البرقيّ المسمّى بـ«التلغراف» في الإخبار عنالرؤية، إلاّ إذا حصل منه العلم، بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكمالحاكم[٥] أو شهادة العدلين برؤيته هناك.
(مسألة ٦): في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لابقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ولو تبيّن في الصورة الاُولى كونه من شوّال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك[٦]وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال[٧]، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال[٨].
[١] . مرّ الكلام فيه ] في هذا الفصل ـ الأمر السادس [ . ( خوئي ) .
ـبناءً على حجيّته . ( صانعي ) .
[٢] . لو اعتقد بأهليّته للحكم في هذا الأمر أيضاً . ( لنكراني ) .
[٣] . لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـلا تبعد الكفاية في البلدان التى تشترك في الليل و النهار عرفاً و ان اختلفا في ساعة الى ثلاث ساعات فيها، و منه يظهر الحال فى المسألة الآتية. ( صانعي ).
[٤] . بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأوّل ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك . ( سيستاني ) .
[٥] . بناءً على حجّيته . ( صانعي ) .
[٦] . إطلاقه لما إذا لم يحكم بصحّة الصوم كما إذا أفطر قبل التبيّن مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٧] . مرّ الإشكال فيه . ( خوئي ) .
[٨] . بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الافطار بالجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك . ( سيستاني ) .