العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
(مسألة ٩): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد[١] إجراء حكم الأسير[٢] والمحبوس، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة[٣]، فالظاهر وجوب الاحتياط[٤] ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ[٥]، ومع عدمه يتخيّر[٦].
(مسألة ١٠): إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر،
[١] . في العمل بظنّه مع عدم السفر وعدم تمكّنه منه ومن الإفطار فيه وأ مّا معهما فعليه السفر والقضاء بعد تلك الأشهر أو الاحتياط بصوم الجميع أو السفر في الأولين وصوم الأخير بقصد ما في الذمّة . ( صانعي ) .
[٢] . في العمل بالظنّ ، وأ مّا في التخيير فمشكل ، وطريق التخلّص في النذر هو السفر في الشهر الأوّل وصيام شهر الثاني بنيّة ما في الذمّة ; لما مرّ من جواز السفر في النذر المعيّن والقضاء بعده . ( خميني ) .
[٣] . يأتي فيه ما ذكرناه في فرعه السابق لما مرّ من جواز السفر في المنذور . ( صانعي ) .
[٤] . بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الصوم فيه حرجياً ، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ . ( خوئي ) .
ـبل هو الأحوط، وقد مرّ منا جواز السفر في المنذور المعيّن اختياراً فله التهرب من الاحتياط بذلك . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يخلو من إشكال ، فالأحوط التجزّي في الاحتياط مع الإمكان ، مع إدخال المظنون فيه ، ومع عدم إمكانه العمل بالظنّ ، وإلاّ فيختار الأخير فيصوم بقصد ما في الذمّة . هذا كلّه فيما إذا لم يمكن التخلّص بالسفر في النذر كما مرّ ، أو كان الصوم واجباً عليه بالعهد مثلا . ( خميني ) .
ـبل يحتاط بما يتيسّر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زماناً ـ في الغالب ـ نعم إذا كان هو الأقوى احتمالا من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجياً عليه ، وإن كان متقدّماً زماناً . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٦] . في تعيين ما لا حرج فيه من الشهر الأوّل أو غيره . ( صانعي ) .
ـوالأحوط السفر في غير الشهر الأخير ، والصيام فيه بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( لنكراني ) .