العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - فصل في أوصاف المستحقّين
(مسألة ١١): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على إنفاقه، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً، وأمّا إذا كان باذلاً فيشكل الدفع[١] إليه[٢] وإن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط[٣] عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً[٤].
(مسألة ١٢): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج[٥].
(مسألة ١٣): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز; لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
(مسألة ١٤): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
(مسألة ١٥): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته[٦] له، فضلاً عن غيره للإنفاق أو
[١] . لا إشكال في غير الزوجة ، ولا يترك الاحتياط فيها . ( خميني ) .
[٢] . لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً . ( خوئي ) .
[٣] . وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٤] . بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة والضرورة . ( خوئي ) .
[٥] . والإنفاق عليها ، أو إمكان إجباره . ( خميني ) .
ـوبذله أو إمكان إجباره وإلاّ فيجوز لغير الزوج الدفع إليها لصدق الفقر وتحقّق الاحتياج . ( صانعي ) .
ـوبذله أو إمكان إجباره . ( لنكراني ) .
[٦] . بشرط عدم كون الإنفاق لازماً عرفيّاً له بحيث يعدّ تركه ظلماً وقبيحاً عندهم وإلاّ فيشكل جواز الدفع لتحقّق الغنى عرفاً وعدم صدق الفقر كما لا يخفى فالأحوط له إن لم يكن أقوى ترك الدفع إليه بل لا يبعد عدم الجواز للغير أيضاً للاشتراك في العلّة المذكورة . ( صانعي ) .