العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - فصل في وقت وجوبها
فصل
في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد[١] جامعاً للشرائط، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاّها فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى[٢] عدم سقوطها[٣]، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
(مسألة ١): لايجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[٤]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
(مسألة ٢): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس[٥] أو غيرها[٦]
[١] . بل طلوع الفجر من يوم العيد . ( خوئي ) .
[٢] . الأقوائيّة محلّ إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـفي القوّة إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . بل لا يبعد السقوط . ( خوئي ) .
[٤] . وإن كان جواز التقديم أظهر . ( خوئي ) .
ـوإن كان الأقوى قضاءً لصحيحة الفضلاء(أ) جواز التقديم وأ نّه في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . ( صانعي ) .
[٥] . مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في هذه الجهة . ( لنكراني ) .
[٦] . الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان . ( خميني ـ صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٣٥٤ ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب ١٢، الحديث ٤ .