العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - فصل فيمن تجب عنه
الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال[١]، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز.
(مسألة ٨): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسراً ومؤديّاً أو لا، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا، من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً.
(مسألة ٩): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلاّ إذا وكّلهم[٢] أن يخرجوا من ماله[٣] الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه.
(مسألة ١٠): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما[٤] بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً، لكن الأحوط إخراج حصّته وإن لم يكن في عيال واحد
[١] . وإن كان الأحوط مراعاة كليهما . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأحوط مراعاة كليهما . ( لنكراني ) .
[٢] . مع كونهم مورد وثوقه في التأدية . ( خميني ـ صانعي ) .
ـواطمأنّ بإخراجهم . ( لنكراني ) .
[٣] . هذا فيما إذا كان واثقاً بأ نّهم يؤدّون عنه . ( خوئي ) .
[٤] . على الأحوط فيه وفي بقاء حصّة الموسر مع عسر الشريك . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .