العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - فصل في أقسام العمرة
وعلى هذا فلا تجب[١] على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، ولكن الأحوط الإتيان بها.
(مسألة ٣): قد تجب العمرة بالنذر[٢] والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أيضاً لدخول مكّة، بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ بالنسبة إلى من يتكرّر[٣] دخوله وخروجه كالحطّاب والحشّاش[٤]، وما عدا ما ذكر مندوب، ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل: يعتبر شهر، وقيل: عشرة أيّام[٥]، والأقوى[٦] عدم اعتبار فصل، فيجوز إتيانها كلّ يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه.
كتاب الحجّ / أقسام الحجّ /
[١] . بل تجب . ( صانعي ) .
[٢] . قد مرّ منّا الإشكال في صيرورة المنذور وشبهه واجباً ، والأمر سهل . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . إذا كان مقتضى شغله التكرّر نظير المثالين ، وأ مّا مطلق من يتكرّر منه ذلك فمشكل ، ثمّ إنّ الاستثناء لا ينحصر بذلك ، بل يستثنى موارد اُخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محلّه . ( خميني ) .
[٤] . وكذلك من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضيّ الشهر الذي أدّى فيه نسكه . ( خوئي ) .
ـوغيرهما من الموارد المذكورة في محلّه . ( صانعي ) .
[٥] . الظاهر هو اختصاص كلّ شهر بعمرة فلا تصحّ عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي . نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاُولى رجاءً . ( خوئي ) .
[٦] . الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً . ( خميني ) .