العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - فصل في الحجّ المندوب
(مسألة ٩): يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة ١٠): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان[١] لباس إحرامه[٢] وطوافه وثمن هديه من حلال.
(مسألة ١١): يشترط[٣] في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى، بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى وحجّ صحّ.
(مسألة ١٢): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة ١٣): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار: أنّ للأجير من الثواب تسعاً، وللمنوب عنه واحد.
كتاب الحجّ / الحجّ المندوب /
[١] . مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي . ( خميني ) .
[٢] . لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال . ( خوئي ) .
ـمرّ الكلام في لباس الإحرام وثمن الهدي في المسألة الستّين من شرائط حجّة الإسلام . ( صانعي ) .
[٣] . مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلاً . ( خميني ـ صانعي ) .