العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
(مسألة ١٠): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فإن كان لابتفريط من المالك لم يضمن[١]، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة[٢]. نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص[٣] من الزكاة شيء، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال[٤].
(مسألة ١١): إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي[٥] لإخراجها الإمام(عليه السلام)[٦] أو نائبه[٧]، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول[٨]; لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام(عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز
[١] . أي يتحقّق النقص بالنسبة . ( لنكراني ) .
[٢] . بمعنى أ نّه لا ينقص من الزكاة شيء ولابدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة . ( خوئي ) .
[٣] . بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٤] . بل بلا إشكال . ( خوئي ) .
ـأقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه ; لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع . ( لنكراني ) .
[٥] . الظاهر أنّ المتولّي هو الورثة في الفطري ، وأ مّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لم نقل بكفاية الدفع من الكافر ، نظراً إلى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر . ( لنكراني ) .
[٦] . في الملّي على الأحوط ، وكذا في الفرع الآتي ، وأ مّا الفطري فالمتولّي هو الورثة ، والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً . ( خميني ) .
[٧] . لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة . ( خوئي ) .
ـبل المتولّي لإخراجها في الفطري هو الورثة والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً . ( صانعي ) .
[٨] . مع سائر الشرائط التي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب . ( لنكراني ) .