العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - فصل فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ١٠): يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه[١].
(مسألة ١١): إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
(مسألة ١٢): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر[٢] في إخراج خمس مادّته[٣] فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلاً ويخرج خمسه، وكذا لو اتّجر به[٤]
[١] . إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر ، وإلاّ فالظاهر أ نّه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملّكه . نعم لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة . ( خميني ) .
ـلكون هذه المنفعة الخاصة للمستأجر كما هو المفروض على الظاهر . ( صانعي ) .
ـإذا كان أجيراً خاصّاً ، بأن كان جميع منافعه أو خصوص تلك المنفعة للمستأجر ، وأ مّا مع كون الإجارة على ما في الذمّة فالظاهر حصول الملكية له مع قصد التملّك . نعم ، لو كانت الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص بها أو كان أجيراً لمالكها لا مجال لملكية هذا الأجير . ( لنكراني ) .
[٢] . محلّ إشكال ، بل الظاهر عدم الاعتبار . ( لنكراني ) .
[٣] . محلّ إشكال ، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس ، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً ولا أثر لنيّة الأداء من مال آخر . ( خميني ) .
ـفيه إشكال بل منع ، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بما له من الهيئة . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال ، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ; لأنّ الخمس متعلّق بالعين ويكون تعلّقه على الشركة ولم يكن عمله مضموناً عليهم ولعدم كونه بالإذن وبذلك يظهر كون الاتّجار به فضوليّاً فإن أجاز الولي يصير الربح مشتركاً ، ولا أثر لنيّة الإخراج من مال آخر . ( صانعي ) .
[٤] . صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع ، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر وعدمه ، والتفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح وعدمه كذلك أيضاً . ( لنكراني ) .