العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة اُمور:
الأوّل: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً:
الأوّل: الخمس وفيها شاة.
الثاني: العشر وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه.
السادس: ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ وأربعون وفيها حقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستّون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقّتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين١ حقّة وفي كلّ أربعين
١ . وفيما فوقها بالغاً ما بلغ في كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى كون النصاب بعد البلوغ الى مائة وإحدى وعشرين، أمراً كليّاً، لكنّ الأحوط الذي لا يخلو من قوّة مراعاة العدّ بالمطابق أو الأكثر استيفاءً مع عدم إمكان المطابقة من الخمسين فقط، والأربعين كذلك، أو منهما معاً، أو كلّ واحد منهما فيتخيّر في هذه الصورة الأخيرة ففي المائة وإحدى وعشرين، أو المائة والستين مثلا يتعيّن العدّ بالأربعين وفي المائة والخمسين يتعيّن العدّ بالخمسين وفي المائة والسبعين يتعيّن بالخمسين وثلاث اربعينات وفي المائتين يتخيّر بين العدّ بأربع خمسينات أو خمس أربعينات وهكذا، فتبيّن ممّا ذكر حصول المطابقة دائماً بأحد الوجوه الأربعة المتقدّمة بالنسبة إلى العقود العشرات بالغةً ما بلغت، نعم ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة المعبّر عنه باسم النيّف عفو دائماً. (صانعي).