العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - فصل في زكاة النقدين
فإنّه لا مانع منه كما لا مانع[١] من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
(مسألة ٣): تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ[٢] خالصهما النصاب[٣]، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك[٤] وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة[٥].
(مسألة ٤): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[١] . الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق . ( خميني ) .
ـمع التراضي كما في الفرض السابق . ( صانعي ) .
ـوالأولى التصالح أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . ومع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة . ( لنكراني ) .
[٣] . إذا كان الغشّ قليلاً لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضة ، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب . وإذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضة ، ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال ، والأظهر عدم وجوبها ، ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( خوئي ) .
[٤] . لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به ذمّته قطعاً . ( لنكراني ) .
[٥] . بل وجوبه لا يخلو من قوّة فإنّ التصفية من طرق التعرّف والتعلّم وما لا تكون واجباً في مقدّمات الوجوب هي تحصيلها لا تعلّمها وتعرّفها ففي الجواهر(أ) نسبة ضرورة معلوميّة الوجوب في مثلها إلى مذاق الشرع وتقوية الوجوب أيضاً وإن علّقه على عدم الإجماع على خلافه لكنّ الإجماع على وجوده مدركىّ ليس بحجّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ١٥ : ١٩٦ .