العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - فصل في صوم الكفّارة
فيه بدنة[١] ومع العجز عنها صيام[٢] ثمانية عشر يوماً[٣]، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز[٤] عنها صوم تسعة أيّام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز[٥] عنها صوم ثلاثة أيّام، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، وكفّارة خدش المرأة[٦] وجهها في المصاب حتّى
[١] . وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أ نّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة ، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعّامة ، وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال . ( خوئي ) .
[٢] . بل مع العجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكيناً ; لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد على الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لا يجب الإتمام ، والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلاّ اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . ( خميني ) .
[٣] . في العبارة قصور فإنّه لا إشكال في عدم تعيّن الصيام بمجرد العجز عن الانعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الاطعام، والمختار ان وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحجّ . ( سيستاني ) .
[٤] . إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً ; لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، وإن زاد فله ، وإن نقص ليس عليه الإتمام ، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهو غاية الكفّارة ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أ نّه كالنعامة . ( خميني ) .
[٥] . مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين ; لكلّ مدّ ، والأحوط مدّان ، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام . ( خميني ) .
[٦] . على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبها وكذا الحال في ما بعده . ( خوئي ) .
ـلم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .