العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب[١] إخراجها[٢] أوّلاً[٣] ثمّ الوفاء بالنذر، وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يفِ به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً; لانقطاع الحول بالعصيان[٤]. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه، وأمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت[٥]، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه[٦]، ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء، ورابعها القرعة.
[١] . مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها ، وإلاّ فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها ، ومع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها . ( لنكراني ) .
[٢] . مع إمكان الجمع بينهما ، بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام ، ومع عدم الإمكان وعدم الوفاء ، فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة بالقيمة يجب ، وإلاّ يجب إخراج الزكاة وإيراد النقص على النذر . ( خميني ) .
[٣] . بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة . ( خوئي ) .
[٤] . بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر . ( خميني ) .
ـالعصيان لا يوجب انقطاع الحول ، فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه ، إلاّ أنك عرفت أ نّه ليس بقاطع ولا سيما في الفرض المزبور . ( خوئي ) .
ـبل بالنذر ، لا به لأ نّه الموجب لعدم التمكّن من التصرّف . ( صانعي ) .
ـبل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من التصرّف . ( لنكراني ) .
[٥] . بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة ، لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده ، حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق ، أي : يكون من حين النذر ، فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . أقواها تقدّم النذر وسقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب وإن كان الأحوط الجمع بإخراج الزكاة من القيمة والوفاء بالنذر من العين . ( صانعي ) .
ـوالأوجه هو الوفاء بالنذر ، وعدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه . ( لنكراني ) .