العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
(مسألة ١٦): لا فرق بين أقسام الدين، من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال[١] أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
(مسألة ١٧): إذا كان دينه مؤجّلاً، فالأحوط[٢] عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز.
(مسألة ١٨): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً، فالظاهر جواز[٣] إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً، فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة ١٩): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه، إلاّ إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز[٤] احتسابه عليه من سهم الفقراء[٥]، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة ٢٠): لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلاّ فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
(مسألة ٢١): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه[٦].
[١] . مع الرجوع إليه ، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . مع عدم إمكان الاستقراض والوفاء من كسبه ، كما سيأتي في المسألة : ٢٣ . ( لنكراني ) .
[٤] . مع التوبة ، وبدونها محلّ إشكال كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٥] . إلاّ إذا كان شارب الخمر ، أو متجاهراً بكبائر مثله ـ على الأحوط ـ كما مرّ . ( خميني ) .
ـعلى نحو ما مرّ . ( صانعي ) .
[٦] . إلاّ مع انطباق عنوان آخر عليه . ( لنكراني ) .