العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - فصل فيما يجب فيه الخمس
فيه ربح وكان للبائع الخيار، لا يجب[١] خمسه إلاّ بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع.
(مسألة ٥٨): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط[٢]الخمس[٣]، إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.
(مسألة ٥٩): الأحوط إخراج[٤] خمس رأس المال[٥] إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط[٦] ثمّ الاتّجار به.
(مسألة ٦٠): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال[٧] الشروع في الاكتساب[٨] فيمن شغله التكسّب[٩]، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.
[١] . في غيرالخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
[٢] . الظاهر سقوطه مطلقاً . ( خميني ) .
[٣] . بل لا يسقط مطلقاً على الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا يبعد السقوط مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٤] . إلاّ إذا احتاج إلى مجموعه ، بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته ، أو حفظ شأنه . ( خميني ) .
[٥] . بل الأقوى إذا تمكّن مع إخراج الخمس من التجارة والكسب اللائق بشأنه والوافي بنفقته وإلاّ فلا يجب الخمس فيكون من المؤنة . ( صانعي ) .
[٦] . لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مؤنة سنته إذا اتخذه رأس مال وكان بحاجة إليه في إعاشته . ( خوئي ) .
ـإلاّ إذا كـان الاتّجار بالمجموع محتاجـاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونـه ، فلا يجب الخمس في هذه الصورة ، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى . ( لنكراني ) .
[٧] . في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة ، وأ مّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة . ( لنكراني ) .
[٨] . الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح . ( خوئي ) .
[٩] . إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات ، وأ مّا إذا كان ممّن يستفيد دفعيّاً عرفاً كالزارع ومن عنده النخيل ، فمن حين حصول الفائدة والربح ، وأ مّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها . ( خميني ـ صانعي ) .