العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - فصل في أحكام القضاء
(مسألة ٢٠): لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب[١] عنه.
(مسألة ٢١): لو تعدّد الوليّ اشتركا[٢]، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ.
(مسألة ٢٢): يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت، وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الوليّ.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.
(مسألة ٢٤): إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ، بشرط أداء الأجير[٣] صحيحاً[٤]، وإلاّ وجب عليه.
(مسألة ٢٥): إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به، أو شهدت به البيّنة، أو أقرّ به[٥] عند موته[٦]، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أوبقاء شغل
[١] . على ترتيب طبقات الإرث . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كما تقدّم في الصلاة . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر أنّه على نحو الوجوب الكفائي . ( سيستاني ) .
[٣] . بل بمجردّ الإيصاء على الظاهر قضاءً لقصور أدلّة القضاء على الولي عن مثل ذلك . ( صانعي ) .
[٤] . ولو بمعونة أصالة الصحّة . ( لنكراني ) .
ـإذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقاً على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٥] . الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦] . في ثبوت وجوب القضاء على الوليّ بإقراره إشكال ، بل منع ، إلاّ إذا كان مفيداً للاطمئنان ، فإنّه عندئد يثبت وجوب القضاء على الوليّ . ( خوئي ) .
ـفي نفوذ إقراره إشكال بل منع . ( سيستاني ) .