العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - فصل فيما يجب فيه الخمس
المسير[١] من مؤونة تلك السنة، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات، والظاهر أنّ المدار[٢] على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب[٣] إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب، أو مع المقصد وبعض الذهاب.
(مسألة ٨٢): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما[٤] أوّلاً، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته.
(مسألة ٨٣): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة، إذ هي على زوجها[٥] إلاّ أن لا يتحمّل.
(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف[٦] والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن
[١] . وسار ، وكذا في الحجّ وغيره . ( خميني ) .
ـمرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
ـوسار كما تقدّم . ( لنكراني ) .
[٢] . المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر . ( خوئي ) .
[٣] . محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه ، بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة . نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابّة . ( خميني ) .
ـفيما إذا كانت ممّا تبقى عينها وينتفع بها كالدابّة وسائر الآلات التي اشتراها لحاجة السفر ، وأ مّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .
[٤] . مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه ، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته . ( لنكراني ) .
[٥] . وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المؤونة . ( خميني ) .
[٦] . بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام . ( خوئي ) .