العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - فصل في أحكام القضاء
مذهبه[١] فلا قضاء عليه[٢].
(مسألة ٥): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم، بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب[٣] من غير سبق نيّة، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
(مسألة ٦): إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، ودار بين الأقلّ والأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع، من مرض أو سفر أو نحو ذلك، وكان شكّه[٤] في زمان زواله، كأن يشكّ في أنّه حضرمن سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلا من شهر رمضان.
(مسألة ٧): لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع. نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.
(مسألة ٨): لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى، وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط[٥] تقديم اللاحق، ولو
[١] . أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة . ( خميني ) .
ـأو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه . ( سيستاني ) .
[٢] . وكذا ما أتى به على وفق مذهب الحقّ مع تمشّي قصد القربة منه لأ نّه الحقّ مع أ نّه أولى بنفي القضاء كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٣] . أو إلى الزوال . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل إلى الزوال ، والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك . ( خوئي ) .
ـبل إلى الزوال . ( لنكراني ) .
ـواما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٤] . أي بعد أن كان معلوماً حينه ، والاحتياط في هذه الصورة لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الأقوى . ( خميني ) .
ـسيجيء من الماتن(قدس سره) أ نّه لا دليل على حرمة التأخير ، وهو الصحيح . ( خوئي ) .
ـلو لم يكن أقوى . ( لنكراني ) .