العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
الخامس: تمام التمكّن منالتصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه، بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به[١]، والمدار في التمكّن على العرف، ومع الشكّ[٢] يعمل بالحالة السابقة[٣]، ومع عدم العلم بها فالأحوط[٤] الإخراج[٥].
السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.
(مسألة ١): يستحبّ[٦] للوليّ[٧] الشرعيّ إخراج الزكاة في غلاّت[٨] غير البالغ; يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو اُنثى، دون النقدين، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك[٩]. نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته
[١] . لا يبعد ثبوت الزكاة فيه فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي ، وهو لا يمنع من التمكّن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة . ( خوئي ) .
[٢] . الظاهر أنّ المراد هو الشك من جهة الشبهة الموضوعية ، بقرينة الرجوع إلى الحالة السابقة ، إلاّ أ نّه لا يلائمه الاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها ، فإنّ المرجع حينئذ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة ، إلاّ أن يبني على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ، بضميمة كون المقام من هذا القبيل ، وكلاهما ممنوعان ، مع أ نّه على هذا التقدير أيضاً لا وجه للاحتياط ، بل ينبغي الحكم باللزوم . ( لنكراني ) .
[٣] . إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة ، وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها . ( خوئي ) .
[٤] . الأولى الإخراج . ( صانعي ) .
[٥] . والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة ، كما هي المفروضة ظاهراً . ( خميني ) .
[٦] . فيه تأمل والترك أحوط . ( خوئي ) .
[٧] . فيه إشكال والأحوط الترك . ( صانعي ) .
[٨] . فيه تأ مّل وإشكال ، والأحوط الترك . ( لنكراني ) .
[٩] . بل الأقوى عدم الزكاة فيها . ( خميني ) .
ـبل الأقوى . ( صانعي ) .