العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة
ختام فيه مسائل متفرّقة
الاُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته[١] وإن قلّد من يقول بعدم الجواز، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة، وكان مذهبه الجواز ليس[٢] للصبيّ بعد بلوغه إفساده[٣] بتقليد من لا يرى الصحّة. نعم لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه
[١] . في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال . ( خميني ) .
ـالظاهر أ نّه لا مانع من معارضته ، ولا سيما مع بقاء عين المال . ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري . ( خوئي ) .
[٢] . محلّ إشكال ، بل الظاهر لزوم رعاية معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقليداً . ( لنكراني ) .
[٣] . المسألة في غاية الإشكال ، وإن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه . ( خميني ) .
ـالظاهر أ نّه لابدّ للصبي في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً . ( خوئي ) .