العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - فصل في كفّارة الصوم
فصل
]في كفّارة الصوم[
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة[١]، إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع[٢] حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، بل والحقنة والقيء[٣] على الأقوى[٤]. نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث[٥]، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط[٦]، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر
[١] . على الأحوط في الكذب على الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة(عليهم السلام) ، وفي الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة . نعم القيء لا يوجبها على الأقوى . ( خميني ) .
[٢] . إنّما تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمداً وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأوّل ولا تجب بالافطار فيهما بغير ذلك على الأظهر، نعم تجب الكفّارة بالافطار في الصوم المنذور المعيّن مطلقاً . ( سيستاني ) .
[٣] . الأقوى في القيء عدم الوجوب ، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة ، وفي غيرها ثابتة على الأقوى . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط في هذه الأربعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها في غير الكذب منها ، نعم الحقنة بعنوان التغذي كما قيل إنّها ممكنة في المعتادين بالترياق ومثله ففيها بحث آخر . ( صانعي ) .
[٥] . تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يترك في المقصّر . ( لنكراني ) .