العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
به. نعم يجوز دفعه على وجه القيمة، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلاّ على وجه[١] القيمة[٢]، وكذا العكس فيهما. نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع[٣] عنه[٤] الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز[٥]، لكن الأحوط[٦] دفعه من باب القيمة أيضاً; لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اُخرى أو شعير آخر.
(مسألة ٢٦): إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا، بل هو من باب الوفاء.
(مسألة ٢٧): لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ[٧] زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
(مسألة ٢٨): لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين، فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو
[١] . فيه إشكال بل منع كما تقدّم في المسألة التاسعة . ( صانعي ) .
[٢] . فيه إشكال كما تقدّم ، وكذا الحال فيما بعده . ( خوئي ) .
[٣] . إذا كان الدفع من عين ما تعلّق به الزكاة لا مطلقاً ، وكذا في الفروع الآتية . ( خميني ) .
[٤] . هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمراً . ( خوئي ) .
[٥] . مرّ عدم الجواز . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة . ( خوئي ) .
[٦] . بل الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٧] . على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النموّ ونما في ملكهم ، وعلى الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ) .