العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - فصل في شرائط صحّة الصوم
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر[١] المشترط فيه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً، دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً، إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأفضل[٢] إتيانها[٣] في الأربعاء والخميس والجمعة، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة[٤]، إذ الإفطار كالقصر، والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، وأمّا الناسي فلا يلحق[٥] بالجاهل[٦] في الصحّة، وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا
[١] . استثنائه من الصوم الواجب من حيث الوجوب على مبناه وإلاّ فعلى المختار فالاستثناء منقطع حيث إنّ المنذور المندوب لا يصير بالنذر واجباً وإنّما الواجب عنوان الوفاء وكيف كان فالمستثنى نذر صوم المندوب لا مطلق الصوم فإنّه مورد للنصّ . ( صانعي ) .
ـأي في اليوم المعيّن . ( سيستاني ) .
[٢] . بل المتعيّن على الأحوط ، لو لم يكن أقوى . ( خميني ) .
ـبل المتعيّن لأ نّه مورد للنصّ . ( صانعي ) .
ـبل الأحوط ولا يترك . ( سيستاني ) .
[٣] . بل الأحوط الاقتصار على ذلك . ( خوئي ) .
[٤] . على ما مرّ . ( صانعي ) .
[٥] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . بل يلحق به لحديث الرفع وعدم التقصير وللسهولة وقاعدة الملازمة بين الصوم والصلاة ، وما في صلاة المسافر من إعادة ناسيه في الوقت دون خارجه غير متصوّر هنا كما صرّح به المسالك بقوله : «والناسي هنا كالجاهل وإن افترقا في الصلاة إذ لا يتصوّر إعادة الناسي هنا في الوقت»(أ) . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) مسالك الأفهام ٢ : ٥٨ .