العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - فصل فيما يجب فيه الخمس
عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ[١]، كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.
(مسألة ٣١): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً، أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم[٢]، أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى[٣] هنا أيضاً الأخير[٤]، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة[٥] ويتردّد فيها[٦] بين الأقلّ
[١] . يأتي فيه التفصيل المتقدّم ، وبعده يعمل بالقرعة على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـقد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد بين المتبائنين فيرجع فيه إلى القرعة ، وبين ما إذا كان بين الأقلّ والأكثر على نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ . ( لنكراني ) .
[٢] . على الأحوط الأولى كما مرّ وجهه . ( صانعي ) .
[٣] . مرّ ما هو الأقوى . ( لنكراني ) .
[٤] . بل الأقوى القرعة أيضاً . ( خميني ) .
ـالحكم فيه وفيما بعده كسابقه . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى ما مرّ في المسألة السابقة . ( صانعي ) .
[٥] . الاشتغال بالقيمة في ضمان الإتلاف ، وأ مّا في ضمان اليد فمحلّ إشكال ، بل لا يبعد فيه وجوب الاحتياط ، كما في المثلي أيضاً لا يبعد ذلك ، وكذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود . ( خميني ) .
[٦] . الرجوع إلى القيمة والتردّد بين الأقلّ والأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة ، كما في باب ضمان الإتلاف ، وأ مّا فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية ، كما في الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحكم فيه حكم المثليين ، وسيأتي . ( لنكراني ) .