العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
عنه[١]، إلاّ إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة[٢]، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له[٣] الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.
(مسألة ١٢): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت; لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة; لنقصانه حينئذ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شيء; لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى، وخمس شياه للثانية، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع[٤] شياه[٥]، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
[١] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان احتمال الإجزاء وجيهاً . ( صانعي ) .
ـمرّ احتمال الإجزاء . ( لنكراني ) .
[٢] . أي بعد التوبة ، وكذا في صورة علم القابض بالحال . ( لنكراني ) .
[٣] . بعد التوبة ، وأ مّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . إلاّ إذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه ، وإلاّ ملك في العام الثالث ـ أيضاً ـ بعد إخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه . ( خميني ) .
ـإذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه ، وإلاّ فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٥] . إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه ، لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً . ( خوئي ) .