العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - فصل في النيّة
كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ[١] أيضاً ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة[٢].
(مسألة ١): لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء[٣] ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ[٤]، إلاّ إذا كان منافياً للتعيين[٥]، مثلا إذا تعلَّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء[٦] صحّ[٧]، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل[٨];
[١] . وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي . ( سيستاني ) .
[٢] . في القوّة منع ، كما يظهر ممّا مرّ منّا قبيل ذلك . ( صانعي ) .
ـالقوّة ممنوعة . ( لنكراني ) .
ـبل الأقوى ان كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاءً عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك . ( سيستاني ) .
[٣] . هذا ينافي ما تقدّم من الحكم باعتبار تعيين عنوان القضاء كالكفّارة والنذر ، والظاهر أيضاً ذلك ، فإنّ القضاء عنوان مأخوذ في متعلّق الأمر لابدّ من تعلّق القصد إليه ولو إجمالاً . نعم ، الأدائية غير مفتقرة إلى القصد ، وكذا الوجوب والاستحباب ومثلهما من الخصوصيات غير المأخوذة في متعلّق الأمر . ( لنكراني ) .
ـقد مرّ توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمّة . ( سيستاني ) .
[٤] . مطلقاً حتىّ فيما كان منافياً للتعيين ; لصدق إطاعة المولى وتمشّي القربة . ( صانعي ) .
[٥] . مع فرض لزومه بأن اُخذ فيه عنوان قصدي . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر أنّ القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان، ويترتب على ذلك أ نّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيل كونه قضاءً وأتى به بقصد أ نّه قضاء بطل وكذا العكس ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق . نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيل كونه قضاءً صحّ من رمضان دون العكس . ( خوئي ) .
[٧] . بل مقتضى ما مرّ في الحاشية السابقة البطلان هنا . ( لنكراني ) .
[٨] . الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـبل يصحّ اداءً لو لا الاخلال بنية القربة من جهة التشريع . ( سيستاني ) .