العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - فصل فيمن تجب عنه
وإن كان الأحوط الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
(مسألة ٤): لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما، سقطت الفطرة عنه وعنهما.
(مسألة ٥): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، ويتولّى الوكيل النيّة[١]، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ[٢] في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً، لابعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه[٣] أو لا[٤] بإذنه[٥]، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
(مسألة ٦): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنّه غير مكلّف بها. نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه[٦] على الأقوى وإن كان الأحوط العدم.
(مسألة ٧): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، وتحلّ فطرة
[١] . بل الموكّل يتولّى النيّة كما مرّ . ( خوئي ) .
[٢] . وقد مرّ ما هو الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً ، كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه ، وأ مّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال . ( خميني ) .
[٤] . محلّ إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .
[٥] . في جوازه بدون الإذن إشكال ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[٦] . مع توكيله أو إذنه كما مرّ . ( خميني ) .
ـمع الإذن . ( لنكراني ) .