العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - فصل في أقسام الصوم
مراعاة التتابع فيه، وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه[١]، والأحوط التتابع فيه أيضاً وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء[٢] القضاء منه.
(مسألة ١٥): لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم[٣] وضمّ يومين آخرين والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة[٤] وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.
(مسألة ١٦): لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً[٥]، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
(مسألة ١٧): لو نذر زماناً معيّناً شهراً أوغيره وتركه نسياناً أوعصياناً أو اضطراراً وجبقضاؤه[٦]، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ[٧]، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
[١] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـأي قضاء المنذور بأجمعه . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط لزوماً، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتيين . ( سيستاني ) .
[٢] . وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( خميني ) .
[٣] . التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة . ( خوئي ) .
[٤] . الأظهر أنّه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهراً . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وان نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط واما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ـ خوئي ـ سيستاني ) .
[٧] . محلّ إشكال ، وأشكل منه التخيير مع عدمه ، فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات . ( خميني ) .
ـبل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجياً ، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ . (خوئي).
ـبل يحتاط بالجمع بين المحتملات مع عدم استلزام الحرج ، من غير فرق بين صورة الظن وعدمه . ( لنكراني ) .
ـبل يحسب كل شهر ثلاثين يوماً ما لم يعلم النقصان عادة . ( سيستاني ) .