العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٦٤): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه[١] مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
(مسألة ٦٥): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار.
(مسألة ٦٦): لا يجوز إجناب نفسه[٢] في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع[٣] للاغتسال[٤] ولكن وسع للتيمّم[٥]، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه[٦]، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط[٧].
[١] . إلاّ فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر فيه البطلان . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإلاّ فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً ، كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر البطلان فيه . ( لنكراني ) .
[٢] . قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في (المسألة ٥٥) . ( سيستاني ) .
[٣] . لكن الصوم يقع صحيحاً إن تيمّم في هذه الصورة دون السابقة فهما مشتركان في العصيان والحرمة دون البطلان والصحّة ، وقد مرّ ذلك . ( صانعي ) .
[٤] . تقدّم الكلام فيه ] في الأمر الثامن من المفطرات [ . ( خوئي )
[٥] . لكن صحّ صومه إذا تيمّم ، وبطل في الفرض الأوّل كما مرّ . ( خميني ) .
ـلكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ . ( لنكراني ) .
ـتقدّم الكلام فيه في (الثامن) . ( سيستاني ) .
[٦] . حتّى لتحصيل التيمّم . ( خميني ) .
ـحتّى عن التيمّم . ( سيستاني ) .
[٧] . وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( خميني ) .
ـبل على الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا بأس بتركه . ( سيستاني ) .