العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي اُمور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلاّ مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه.
(مسألة ١): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً. نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض[١] الدخول[٢].
[١] . بل مطلقاً على الأحوط . ( خميني ) .
[٢] . بل يبطل صومه وإن فرض عدم الدخول في الحلق . نعم مع فرض الدخول تجب الكفّارة أيضاً.(خوئي) .
ـبل على فرض عدمه أيضاً لمنافاته مع نيّة الإمساك إن توجه إلى كون المدخول كذلك أكلا اختياراً بالتسبيب ، كما هو غير بعيد . ( صانعي ) .
ـبل مطلقاً . ( لنكراني ) .
ـبل يشكل عليه نيّة الصوم مع الالتفات إلى كونه مفطراً فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الاخلال بالنيّة مبطلا له وقد مرّ تفصيله، نعم يؤثر الدخول في وجوب الكفّارة إذا كان الصوم ممّا تجب الكفّارة بالافطار فيه وسيجيء بيانه . ( سيستاني ) .