العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
صندوقه مثلاً لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، وإلاّ فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال[١]; لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً.
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم، ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً[٢]. نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال[٣].
الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلاّ بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.
[١] . الظاهر منع الثاني والثالث منه وفي الأوّل وجه ، لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـالأقوى منعه من وجوب الزكاة ولا خصوصيّة للغيبة بل المعيار عدم التمكّن واعتبار الغيبة من جهته لا لخصوصيّة فيها كما هو المتفاهم عرفاً . ( صانعي ) .
ـفي الأوّل ، وأ مّا في الثاني والثالث فالظاهر المنع . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا إذا كانت فيه مصلحة دينية كما في الفرض الأوّل . ( خوئي ) .
[٣] . والأقوى عدم الجواز . ( خميني ) .
ـبل منع . ( خوئي ) .
ـبل لا يجوز على الأقوى . ( صانعي ) .
ـوالظاهر عدم الجواز . ( لنكراني ) .