العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - فصل في أقسام الصوم
من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال[١] في المسجد،
وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط[٢]، والمدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه، من يده أو رأسه أو نحوهما.
(مسألة ١): لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل، وإن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط[٣].
(مسألة ٢): لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
(مسألة ٣): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد. نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتاً أو مختلفين.
[١] . بل لا يجوز في المسجدين ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، ولا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل لا يجوز في المسجدين مطلقاً ، وفي غيرهما مع التوقّف على المكث . ( لنكراني ) .
ـإذا تمكّن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلاّ لم يجز مطلقاً وان كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين واما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمّم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرماً ـ وإلاّ وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها واما الإغتسال للاستحاضة وكذلك الاغسال المندوبة فالأحوط الإتيان بها في المسجد مع الامكان . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممّن لا يكون مكثه في المسجد محرّماً إذا لم يترتّب عليه محذور من هتك أو نحوه ، وأ مّا بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممّن يكون مكثه في المسجد محرّماً ، فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه ، إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه . ( خوئي ) .
[٣] . بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل على الأظهر . ( خوئي ) .