العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - فصل فيما يجب فيه الخمس
مع الاتّحاد والتقارب[١].
وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.
(مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية[٢]، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا[٣]; لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
(مسألة ٧): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان، أو إنسان[٤] لم يخرج خمسه، وجب[٥] عليه إخراج خمسه على الأحوط[٦] إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن
[١] . لا يكفي مطلق التقارب ، إلاّ إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة . ( خميني ) .
ـبنحو يعدّ المجموع معدناً واحداً . ( لنكراني ) .
[٢] . في جواز الإخراج قبلها إشكال ، إلاّ أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . لا يجتمع الحكم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفية ، كما هو المفروض . ( لنكراني ) .
[٤] . فيه تفصيل . ( خميني ) .
[٥] . الظاهر أنّ الترديد إنّما هو في الحكم بالوجوب بما أ نّه صار مالكاً للمعدن ، وعليه فلابدّ من تقييد الموضوع بما إذا لم يعلم كون الإنسان المخرج قاصداً للحيازة والتملّك ; لأ نّه مع العلم لا يجب الخمس على الواجد بالعنوان المذكور ، وكذا لابدّ من تقييد الفرض التالي بما إذا كان منشأ الشك في الإخراج هو الشك في قصد الحيازة والتملّك ، وإلاّ فلا يرتبط بالمقام . ( لنكراني ) .
[٦] . بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي . ( خميني ) .
ـبل على الأقوى فيه وفي الفرع الآتي ، ثم إنّه لا فرق في هذا الحكم فيما كان المخرج إنساناً بينما لم يعلم قصده الحيازة أو علم قصدها الموجب لملكيته وكون المطروح لقطة ، حيث إنّ الكلام في المسألة في تعلّق الخمس بالمعدن المطروح وعدمه لاحتمال دخالة الإخراج وعدمها ، ومن المعلوم عدم مضريّة قصد الحيازة في ذلك ، نعم هو مضرّ في إباحة المطروح كما لا يخفى ، وكون الخمس على الواجد فيما كان المخرج الإنسان إنّما هو فيما صار المطروح ملكاً للواجد إمّا للإباحة أو لرعاية شرائط التملك في اللقطة حيثما أحرز قصد المخرج الحيازة . ( صانعي ) .