العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - فصل فيما يجب فيه الخمس
شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا[١].
(مسألة ٨): لوكان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها[٢]، وإذا أخرجه غيره[٣] لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة; لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.
(مسألة ٩): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه[٤] وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال[٥]، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه[٦] وعليه الخمس.
[١] . مع الشكّ في قصد حيازته ، وإلاّ فيخرج عمّا نحن فيه ، وإن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس وهو الحاكم الشرعي ـ أيضاً ـ هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك ، بل مع عدم اليأس ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٢] . هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً وإلاّ فلا يكون لمالك الأرض . ( خوئي ) .
ـإذ عدّ عرفاً من توابعها وملكاً لصاحبها لا في مثل المعادن العظيمة المستكشفة اليوم كمعدن النفط . ( صانعي ) .
[٣] . أي بدون أمره أو إذنه . ( لنكراني ) .
[٤] . مع إذن وليّ المسلمين ، وإلاّ فمحلّ إشكال . ( خميني ) .
ـمع إذن ولىّ المسلمين . ( صانعي ) .
ـإن كان بإذن وليّ المسلمين على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يبعد تملّكه . ( خوئي ) .
ـأقواه عدم التملّك إذا لم يكن بإذن ولي الأمر للمسلمين وإلاّ فمع إذنه ورعاية مصلحة المسلمين في استخراجه لا ينافي ملكية المعدن مع كون الأرض للمسلمين حيث إنّ ملكيّة المسلمين ملكية المنافع للصرف في مصالح المسلمين ، والمصالح في مقابل ملكية العين . ( صانعي ) .
ـوالظاهر عدم التملّك لعدم الدليل عليه بعد كون الأرض ملكاً لغيره ، فيشبه المسألة السابقة . ( لنكراني ) .
[٦] . فيه إشكال . ( لنكراني ) .