العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
فصل
في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ١): يقسّم الخمس[١] ستّة أسهم على الأصحّ: سهم لله سبحانه وسهم للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وسهم للإمام(عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان[٢]، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[٣]، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر[٤]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة ٢): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا
[١] . على المعروف المشهور . ( صانعي ) .
[٢] . أو ما في حكمه . ( خميني ) .
ـعلى النحو الذي مرّ في أوصاف المستحقّين للزكاة ، فإنّ اعتباره فيها هو الأصل في اعتباره هنا ، كما يظهر من المراجعة إلى أدلّته . ( صانعي ) .
[٣] . بل يعتبر أن لا يكون في معصية . ( خميني ) .
ـالاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك . ( خوئي ) .
ـالأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية ، كما في الزكاة . ( لنكراني ) .
[٤] . الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر . ( لنكراني ) .